مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
290
معجم فقه الجواهر
( بنات ] فإنّ [ فريضتهم ستّة ] لأنّ فيها من الفروض سدساً وثلثين ، ومخرج الثلث يداخل مخرج السدس ، فأصل الفريضة مخرج السدس وهو ستّة ، للأبوين منها اثنان ، فتبقى [ نصيب البنات ] من ذلك [ أربعة ] لا تنقسم على البنات صحيحة [ ولا وفق ، فيضرب عددهنّ - وهو خمسة - في ستّة فما ارتفع فمنه الفريضة ] وهو ثلاثون ، للأبوين عشرة وللبنات عشرون ، لكلّ واحد أربعة . [ و ] حينئذٍ ف [ - كلّ من حصل له من الورّاث من الفريضة سهم قبل الضرب ] كالأبوين [ فاضربه في خمسة ، وذلك قدر نصيبه ] . هذا كلّه مع التباين بين نصيبهم وعددهم . [ وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهنّ لا من النصيب في ] أصل [ الفريضة ، مثل أبوين وستّ بنات ] فإنّ الفريضة حينئذٍ ستّة للأبوين اثنان و [ للبنات أربعة ] ولكن [ لا تنقسم عليهنّ على صحّة ، والنصيب ] وهو الأربعة [ يوافق عددهنّ ] الذي هو الستّة [ بالنصف ، فيضرب نصف عددهنّ وهو ثلاثة ، في الفريضة وهي ستّة ، فتبلغ ثمانية عشر ، و ] ذلك لأنّه [ قد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستّة ، وللبنات من الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة ، فاجتمع لهنّ اثنا عشر لكلّ بنت سهمان ] وللأبوين ستّة ، فيكون المجموع ثمانية عشر . [ وإن انكسرت على أكثر من فريق فإمّا أن يكون بين سهام كلّ فريق وعدده وفق ، وإمّا أن لا يكون للجميع وفق ، أو يكون لبعض دون بعض ، ففي الأوّل يردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ، وفي الثاني يجعل كلّ عدد بحاله ، وفي الثالث تردّ الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق وتبقى الأخرى بحالها ، ثمّ بعد ذلك إمّا أن تبقى الأعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ] . فهذه جملة أقسام المسألة ، وقد أشار المصنّف إلى أربعة أمثلة منها للصور الأربع الأخيرة ، لكن ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب ، وواحدة منها مع موافقة بعض ومباينة بعض . وتمام الكلام فيها يكون في قسمين : القسم الأوّل : أن يكون الكسر على الجميع ، وهو ثلاثة أنواع : أحدها : أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كلّ فريق وعدده ، وفيه أربعة أحوال باعتبار التماثل والتداخل والتوافق والتباين [ فإن كان الأوّل اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة ، مثل أخوين لأب وأُمّ ومثلهما لأُمّ ] ف [ - فريضتهم من ثلاثة ] وهي [ لا تنقسم على صحّة ] فيهما ، ومتى كان كذلك [ ضربت أحد العددين وهو اثنان ، في الفريضة وهو ثلاث ، فصارت ستّة ، للأخوين للأُمّ سهمان بينهما وللأخوين للأب أربعة ] بينهما أيضاً . وكذا لو كانوا ثلاثة للأُمّ وثلاثة للأب ضربت أحد العددين في الثلاثة تكون تسعة ثلاثة منها لكلالة الأُمّ بالسوية ، وستّة لكلالة الأب لكلّ واحد اثنان . [ وإن تداخل العددان ] وهو الحال الثاني [ فاطرح الأقلّ واضرب الأكثر في الفريضة ، مثل إخوة ثلاثة لأُمّ وستّة لأب فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحّة ] في الجميع [ و ] لكن [ أحد الفريقين نصف الآخر ، )